السيد محمد الصدر

140

فقه الموضوعات الحديثة

إشكال ، من حيث إنه تجب الزكاة بمقدار ما تجب فيه على الأرض . ( 544 ) وإن كان الوزن في الكوكب أو النجم أكثر أو أقل ، فالظاهر أنه يؤخذ بمقدار الوزن الأرضي ، فان جهلناه أمكن اخذ كيلة له تسع النصاب ولا تزيد عليه ، ولو بملئها عدة مرات معلومة ، فإن لم تتوفر أمكن الاستيثاق من حصول الوزن بالمساحة ، كما لو كانت كومة قطرها ( كذا ) وارتفاعها ( كذا ) فيضبط ذلك في الأرض أولًا ، ثم يطبق في الخارج . ولا ننظر بعد ذلك فيما إذا كانت هذه الكمية خفيفة في ذلك الكوكب أو ثقيلة جداً . ( 545 ) لا يختلف الحال في أحكام الزكاة بين الأجرام القريبة من الأرض أو البعيدة عنها وبين الأجرام المركزية أو التابعة ، وإنما المهم هو وجود بعض النصب الزكوية فيهما ، إن وجدت بشرائطها . ( 546 ) فيما يجب فيه مضي الحول من النصب الزكوية ، وهي الأنعام الثلاثة ، فإنه يحسب بحساب العام الأرضي وهو العام القمري ، دون التقاويم الأخرى ، فان أمكن التعرف عليه ، فهو المطلوب . وإلا أمكن الأخذ هناك بنسبته ، فإن لم يمكن عمل بالظن في ابتداء وانتهاء العام الأرضي ، أو مقداره . ومع التردد بين مدتين ، أمكن الأخذ بالقدر المتيقن وهي الفترة الأطول . ( 547 ) لا تجب الزكاة في معادن غير الذهب والفضة المسكوكين ، سواء ذلك في الأرض أم غيرها . ( 548 ) تستحب الزكاة في خارج الأرض ، سواء على الأجرام السماوية أو في وسائط النقل إليها ، فيما مستحب فيه الزكاة على الأرض كالأرباح التجارية والخيل وبعض الثمار . ( 549 ) يجب الخمس بسائر أحكامه وشرائطه ، في المعادن ، سواء استخرجت